محكمة أمريكية ترفض تعويضات لشركة أمريكية وتؤكد حصانة العراق السيادية
حصانة العراق السيادية: رد محكمة أمريكية على دعوى شركة أمنية بسبب وفاة مديرها
في قرار قضائي جديد يعزز مبدأ الحصانة السيادية للدول، رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية تقدمت بها شركة أمنية أمريكية ضد الحكومة العراقية.
كانت الشركة تطالب بتعويضات مالية ضخمة تقدر بـ 120 مليون دولار، وذلك عن مقتل أحد موظفيها في العراق خلال أحداث عام 2003.
بعد وفاة مديرها في العراق عام 2003، قامت محكمة استئناف أمريكية برفض دعوى مقدمة من شركة أمنية ضد العراق، مشيرة إلى حصانة سيادية تتمتع بها بغداد.
استندت المحكمة في قرارها إلى مبدأ الحصانة السيادية الذي يحمي الدول من المقاضاة في محاكم دول أخرى، ما لم يكن الفعل المنسوب للدولة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي العرفي أو اتفاقيات دولية معينة.
وقررت المحكمة أن الحادثة التي أدت إلى مقتل موظف الشركة الأمريكية لا تندرج ضمن هذه الحالات الاستثنائية.
مصدر دبلوماسي عراقي أفاد بأن شركة Wye Oak الأمريكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض يزيد عن 120 مليون دولار عن وفاة مديرها في العراق في نهاية عام 2003 على يد مجموعة مسلحة.
وأشار المصدر، إلى أن حصانة العراق السيادية ساهمت بشكل كبير في رفض الدعوى بموجب قانون (FSIA)، حيث استندت المحكمة إلى أن بغداد محمي بحصانة من الدعوى، نظراً لعدم وجود تأثير مباشر على الولايات المتحدة أو نشاطها التجاري أو الأمني أو السياسي نتيجة لما حدث لمدير الشركة.
تكررت دعاوى قضائية ضد العراق من جهات دولية بمختلف الأسباب، ورغم ذلك، يظل العراق وأمواله محميين بحصانة من الولايات المتحدة والبنك الفدرالي، مما يمنع أي من المطالبين بالتعويضات من الوصول إلى أصول الدولة.
يعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا كبيرًا، حيث يؤكد على أهمية مبدأ الحصانة السيادية في حماية الدول من الدعاوى القضائية الأجنبية التي قد تستهدف أصولها وممتلكاتها. كما أنه يمثل سابقة قضائية مهمة في مجال القانون الدولي العام.
تعليق واحد